الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٧١ - دم الاستحاضة
في المستحاضة وأحكامها
دم الاستحاضة :
( ٨٧ ) الاستحاضة لغة من الحيض ، وسبقت الإشارة إلى معناه . أمّا فقهياً فهي على عكس الحيض ، وقد عرفنا سابقاً أنّ كلّ دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضاً ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة .
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالباً ; لأ نّه في الأكثر أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوّة ولذع ولكنّه قد يكون أحياناً بصفات الحيض تماماً .
ولا يشترط في دم الاستحاضة شيء من الشروط العامّة الأربعة لدم الحيض المتقدّمة في الفقرة ( ٥٥ ) ، فهو قد يعرض للاُنثى قبل سنّ التاسعة ، وبعد سنّ الخمسين ، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل ، أو قبل أن يتخلّل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر .
ولا حدّ لقليل دم الاستحاضة ، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم ، ولا لأكثره ، فقد يستمرّ شهوراً أو سنين .
( ٨٨ ) ويعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً ، فإذا كانت المرأة على وضوء ـ مثلا ـ وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر على التفصيل التالي في الفقرة ( ٨٩ ) ، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا أثر له حتّى ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاصّ .